وغيره لا تطلق) وأجيب عنه بأن وجود الصفة في النكاح لا حاجة إليه، ويكفي وجود آخرها فيه ليقع الطلاق عقبه، وقد أشرنا إلى ما فيه في الحاشية. (ولو جعل كلما بدل إن) بأن قال كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده، وكانت إحداهما غير مدخول بها ثم أعاده حال بينونتها، ثم نكح البائن وحلف بطلاقها، (طلقت كل واحدة) منهما (ثلاثا طلقة، عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها). لأن اليمين الأولى لم تنحل باليمين الثانية، لان كلما للتكرار واليمين الثانية باقية، فتكون اليمين الثالثة التي تكلمت بحلفه على التي جدد نكاحها شرط اليمين الأولى والثانية، فيقع بها طلقتان بخلاف ما لو كان التعليق بأن أو نحوها، فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم اقتضائها التكرار فتبقى اليمين الثانية فقط، فإذا أعادها وجد شرط الثانية فانحلت وتنعقد الثالثة. (ولو قال لزوجتيه حفصة وعمرة: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما)، لأن هذا حلف بطلاق عمرة وحدها فلم يوجد الحلف بطلاقهما. (وإن قال بعد ذلك: إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة)، لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقهما عليه. (فإن قال بعد هذا: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما)، لأنه لم يحلف بطلاقهما بل بطلاق عمرة وحدها. (فإن قال بعده: إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة) وحدها لوجود شرط طلاقها، وهو الحلف بطلاقهما عمرة أولا وحفصة ثانيا. (وإن قال ل) - زوجتين (مدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان، وأعاده ثانيا طلقت كل واحدة منهما طلقتين). لأن ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة يقتضي طلاق الثنتين، فطلقتا بحلفه بطلاق واحدة طلقة، وبحلفه بطلاق الأخرى طلقة طلقة. (وإن قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما) أو إحداكما (فهي طالق، أو) قال: كلما حلقت بطلاق واحدة منكما أو إحداكما (فضرتها طالق، وأعاده طلقت كل واحدة) منهما (طلقة)، لأن حلفه بطلاق واحدة إنما اقتضى طلاقها وحدها، وما حلف بطلاقها إلا مرة فتطلق واحدة. (وإن قال لإحداهما): أي إحدى زوجتيه (إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق، ثم قال ذلك) أي إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق (ل) - لزوجة الأخرى طلقت الأولى)، لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بطلاق
(٣٤٩)