الأخيرين. وقد علق الطلاق بكل واحدة، فيقع بكل ولادة طلقة. (وإن ولدتهم) أي الثلاثة (متعاقبين) أي واحدا بعد واحد (من حمل واحد طلقت بالأول طلقة. و) طلقت (بالثاني) طلقة (أخرى)، لأن كلما للتكرار. (ولم تنقص عدتها به) أي بالثاني (لأنها) أي العدة (لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل). لقوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *. (وانقضت العدة بالثالث ولم تطلق به)، لأن العدة انقضت بوضعه. والبائن لا يلحقها طلاق. (ذكر ذلك في المغني والكافي وغيرهما) كالمنتهى وشرحه.
(وذكر في الانصاف أن عدتها تنقضي بالثاني) من الأولاد. (وهو سهو) إن لم يكن حمله على ما إذا كانت حاملا باثنين فقط، (وإن قال: ولدت اثنين فأنت طالق للسنة فطلقة بطهرها) من النفاس، لأن الطلاق فيه بدعة. وإن قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة فولدت اثنين فطلقة بطهرها من النفاس. (ثم) طلقة (أخرى بعد طهر من حيضة) ذكره القاضي. قاله في شرح المنتهى، وفي كلام المصنف هنا مخالفة للقواعد ولمنقول كلامهم، فلذا حولته عن ظاهره. (و) إن قال لزوجته: (إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة. وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين تبينا أنها طلقت واحدة حين حلفه).
لوجود شرطهما، لأنها كانت حاملا بغلام. (وانقضت عدتها بوضعه. وإن ولدت أنثى طلقت بولادتها طلقتين) لوجود شرطهما (واعتدت بالقروء) أي الحيض لأن الطلاق يقع عقب