الأولى طلقت) لوجود الشرط، (سواء دخلت الأخرى أو لم تدخل)، لأنه لم يجعله شرطا لطلاقها. (ولا تطلق الأخرى) بدخولها دخلت أو لم تدخل لعدم تعليق طلاقها. (وإن قال أردت جعل الثاني) أي دخولها الأخرى (شرطا لطلاقها)، أي الأولى أيضا (طلقت) الأولى (ب) - دخول (كل واحدة منهما) طلقة لوجود الشرط. (وإن قال: أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية فهو على ما أراده)، لأن لفظه يحتمله فتطلق كل منهما إذا دخلت. (وإن قال: إذا دخلت الدار، وإن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق لم تطلق) المخاطبة (إلا بدخولهما) لأنه جعل دخولهما شرطا للطلاق. (و) إن قال: (أنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا) كإن قمت لأن لو تستعمل فيه. (ولو لم تكن شرطا) لكانت لغوا. والأصل اعتبار كلام المكلف. (وإن قال أردت أن أجعل لها) أي للو (جوابا) بأن قال: أردت أن أقول: أنت طالق لو قمت لأضربنك مثلا، (دين وقبل) حكما، فلا يقع إن قامت وضربها لأنه محتمل. (و) إن ألحق شرطا شرطا كما لو قال: (إن قمت فقعدت أو) إن قمت (ثم قعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت) فأنت طالق، (أو إن قعدت إن قمت) فأنت طالق. (إن قعدت متى قمت) فأنت طالق، (لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وكذا أنت طالق إن أكلت إذا لبست أو) أنت طالق (إن أكلت إن لبست، أو) أنت طالق (إن أكلت متى لبست لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل، ويسمى) عند النحاة (اعتراض الشرط على الشرط). فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط متقدم المشروط. قال تعالى: * (ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) * (و) كذا إن قال: (إذا أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق، لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها) لما تقدم. (و) إن قال: (إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما). أي القيام والقعود (كيف ما كان) سواء وقعا معا حيث أمكن أو واحد بعد واحد تقدم القيام أو تأخر، لأن الواو لمطلق الجمع
(٣٣٤)