وأطال فيه. وقال القاضي: تطلق مطلقا سواء كانت دخلت أو لم تدخل، وهو ظاهر المنتهى. ويؤيده نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من الباب فقال: قد فعلت أنت طالق. قال: يقع طلاقه على امرأته، فنص على وقوع طلاقه على امرأته، مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق، فإنما أوقعه عليها لخروجها الذي منعها منه ولم يوجد. أشار إليه ابن نصر الله في حواشي القواعد الفقهية. (وإن قال: أنت طالق إذا دخلت الدار) طلقت في الحال، لان معناه التعليل لا التعليق. (أو) قال: أنت طالق (ولو دخلت الدار طلقت في الحال) لان معناه دخلت أو لم تدخلي. (وإن قال: إن قمت وأنت طالق طلقت في الحال)، لأن الواو ليست جوابا للشرط. (فإن نوى) به (الجزاء) قبل حكما، (أو أراد أن يجعل قيامها وطلاقها شرطين لشئ) كعتق أو ظهار، (ثم أمسك قبل حكما) لأنه محتمل وهو أعلم بمراده من غيره. (وكذا الحكم لو قال: أردت أقامت الواو مقام الفاء)، فإنه يقبل منه، (وإن قال: إن دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر، صح) التعليق. (ولم يعتق العبد حتى تدخل الدار وهي طالق)، لأن جملة وأنت طالق حال من فاعل دخلت والحال قيد في عاملها. (وإن أسقط الفاء من جزاء متأخر فشرط كإن دخلت الدار أنت طالق فلا تطلق حتى تدخل) الدار، لأنه أتى بحرف الشرط فدل على إرادة التعليق، وإنما حذف الفاء على التقديم والتأخير. فكأنه قال أنت طالق إن دخلت الدار. ومهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدة وتصحيحه وجب. (فإن قال: أردت الايقاع في الحال وقع)، لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ فيؤاخذ به. (و) إن قال (أنت طالق إن دخلت الدار وقع) الطلاق (في الحال) لما تقدم، فيما لو قال: أنت طالق ، ولو دخلت الدار. (وإن قال: أردت الشرط دين) لأنه أدرى بنيته (ولم يقبل في الحكم)، لأنه خلاف الظاهر. (و) إن قال: (إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الأخرى. فمتى دخلت
(٣٣٣)