الطلاق (تطليق). وإذا كانت تطليقا وقع الطلاق المعلق عليه. (ولو قال: أولا) أي ابتداء (إن قمت فأنت طالق، ثم قال) لها: (إن طلقتك فأنت طالق، فقامت طلقت بالقيام واحدة)، لوجود شرطها وهو القيام. (ولم تطلق بتعليق الطلاق). ولو كانت مدخولا بها، لأنه لم يطلقها، (وإن قال) لزوجته: (إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلقت مدخول بها طلقتين)، طلقة بالقيام وطلقة بوقوع طلاقه عليها، وغير المدخول بها طلقة بالقيام فقط. (و) إن قال: (كلما طلقتك) فأنت طالق، (أو) قال: (كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال: أنت طالق فثنتان لمدخول بها) واحدة بالمنجز وأخرى بالمعلق (ولغيرها) أي غير المدخول بها طلقة (واحدة وهي المنجزة)، ولا تقع المعلقة لأنها بانت والبائن لا يلحقها طلاق. (ولا تقع) بالمدخول بها طلقة (ثالثة لأن) الطلقة (الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة) فلم يوجد شرطها. (وإن قال بعدها) أي بعد يمينه كلما طلقتك أو أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق. (أو خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت) مدخول بها (بالخروج طلقة وبالصفة) التي هي التطليق أو الايقاع (أخرى)، أي طلقة ثانية إذ التعليق بعد جود الصفة تطليق كما مر، (ولم تقع) طلقة (ثالثة) لأن التطليق لم يوجد إلا مرة. (و) إن قال: (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم وقع بمباشرة أو سبب أو صفة عقدها بعد ذلك) التعليق. (أو) عقدها (قبله فثلاث) طلقات، لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتطلق بها الثالثة. والمراد بالمباشرة أن تنجز الطلاق بنفسه أو وكيله أو بسبب، والمراد بالسبب والصفة واحد، وهو وقوعه بوجود ما علق الطلاق عليه، ومحل وقوع الثلاث (إن وقعت) الطلقة (الأولى والثانية رجعيتين) إذ البائن لا يلحقها طلاق. (و) إن قال: (إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: لا إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال) لها (أنت طالق طلقت مدخول بها ثلاثا)، واحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع والايقاع. وغير المدخول بها تبين بالطلقة التي باشرها بها. (و) إن قال لزوجته: (كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق، ثم قال) لها بعد الدخول بها: (أنت طالق)، ولا عوض
(٣٤٢)