(أن تهب ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها) بإذن زوجها، (كالحرة) لأن الحق لها (وليس لسيدها الاعتراض عليها) في ذلك. (ولا أن يهبه) أي وليس لسيد الأمة أن يهب حقها من القسم (دونها)، لأن الايواء والسكن حق لها دون سيدها، وتقدم (ويقسم) الزوج (ل) - زوجة (حائض ونفساء ومريضة ومعيبة) بجذام أو نحوه، (ولرتقاء و) ل (- صغيرة يمكن وطؤها ومن آلى) منها (أو ظاهر منها، ومحرمة وزمنة ومجنونة مأمونة نصا) لأن القصد السكن والايواء والأنس، وحاجتهن داعية إلى ذلك. فإن خيف من المجنونة فلا قسم لها، وتقدم. (ولا قسم ل) - مطلقة (رجعية. صرح به في المغني والشرح والزركشي في الحضانة. وما ثم صريح يخالفه. ولأنها ترجع حضانتها على ولدها) من غير مطلقها، (وهي رجعية) فدل ذلك على أنها ليست زوجة من كل وجه. (ويقسم) الزوج (لمن سافر بها) من زوجاته (بقرعة إذا قدم) من سفره، (ولا يحتسب عليها بمدة السفر) لحديث عائشة السابق، ولم تذكر قضاء.
ولان المسافرة اختصت بمشقة السفر. (وإن كان) السفر بها (بغير قرعة لزمه القضاء مدة غيبته)، لأنه خص بعضهن بمدة على وجه تلحقه التهمة فيه، فلزمه القضاء كما لو كان حاضرا (ما لم تكن الضرة رضيت بسفرها) أي سفر ضرتها معه قال في المبدع: وينبغي أن يقضي منها ما أقام معها لمبيت ونحوه. (ويقضي) من سافر بإحدى زوجاته (مع قرعة ما تعقبه السفر)، أي ما أقام عند انتهاء مسيره في السفر (أو) ما (تخلله) أي السفر (من مدة إقامة. وإن قلت) لتساكنهما في ذلك لا زمن سيره وحله وترحاله. لأن ذلك لا يسمى سكنا فلا يجب قضاؤه كما لو كانا منفردين. (وإذا) أراد السفر وأقرع بين نسائه. و (خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده). لأن القرعة لا توجب. وإنما تعين من استحق التقديم. و (لا) يجوز له السفر (ب)