مثلا (ثم تزوجت صح العقد)، أي عقد الإجارة (ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا يمنعها من الرضاعة حتى تنقضي المدة). لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه، (أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مستعارة) بما يطول نقله منها. (فإذا نام الصبي) الذي استؤجرت لرضاعه، (أو اشتغل فللزوج الاستمتاع بها) لزوال المعارض لحقه. (وليس لولي الصبي منعه) أي الزوج من الاستمتاع بها، (وله) أي الزوج (الاستمتاع بها) أي بزوجته المؤجرة لرضاع (ولو أضر اللبن) لأن وطئ الزوج مستحق بعقد التزويج، فلا يسقط بأمر مشكوك فيه. كما لو أذن فيه الولي، ولا يملك الزوج فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة. (وله) أي الزوج (منعها من رضاع ولدها من غيره و) له منعها أيضا (من رضاع ولد غيرها)، لأن اشتغالها بذلك يفوت عليه إكمال الاستمتاع بها. و (لا) يمنعها من رضاع (ولدها منه)، لأنه حق لها فلا يمنعها كسائر حقوقها، ومحل منعه لها من رضاع ولدها من غيره. ومن رضاع ولد غيرها (إلا أن يضطر) الرضيع (إليها ويخشى عليه)، كأن لا توجد مرضعة سواها أو لا يقبل ثدي غيرها. أو تكون قد شرطت عليه فلا يمنعها منه (نصا. ويأتي في نفقة الأقارب) موضحا (ولا يجوز الجمع بين زوجتيه) فأكثر (في مسكن واحد، أي بيت واحد بغير رضاهما، لأن) على كل واحدة منهما ضررا لما بينهن من الغيرة، واجتماعهن يثير الخصومة. لأن (كل واحدة منهما تسمع حسه إذا أتى الأخرى، أو ترى ذلك فإن رضيتا ذلك أو) رضيتا (بنومه بينهما في لحاف واحد جاز). لأن الحق لهما لا يعدوهما فلهما المسامحة بتركه. (وإن أسكنهما في دار واحد كل واحدة منهما في بيت) منها، (جاز إذا كان) بيت كل واحدة منهما (مسكن مثلها)، لأنه لا جمع في ذلك. (وكذلك الجمع بين الزوجة والسرية) في بيت واحد فلا يجوز. (إلا برضا الزوجة) لما تقدم، (ويجوز نومه) أي الرجل (مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها). كنوم النبي (ص) وميمونة في طول الوسادة، وابن عباس لما بات عنده في عرضها. (وله) أي الزوج (منعها) أي الزوجة (من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد
(٢٢٢)