عنه في حجة الوداع. وفي لفظ: أن رسول الله (ص) حرم متعة النساء. رواه أبو داود وفي لفظ رواه ابن ماجة: أن رسول الله (ص) قال: يا أيها الناس إني كنت أذنت في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة وروى سبرة قال: أمرنا رسول الله (ص) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم وروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير أن ابن عباس: قام خطيبا فقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير قال الشافعي: لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة. (وإن نوى) الزوج (بقلبه) أنه نكاح متعة من غير تلفظ بشرط (فكالشرط نصا، خلافا للموفق) نقل أبو داود فيها: هو شبيه بالمتعة؟ لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت. (وإن شرط) الزوج (في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة) فلا يصح لما تقدم. (وإن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه) ك (- متعة فرق بينهما) فيفسخ الحاكم النكاح إن لم يطلق الزوج لأنه مختلف فيه. (ولا شئ عليه) من المهر. ولا متعة لفساد العقد فوجوده كعدمه.
(وإن دخل بها) أي بمن نكحها نكاح متعة (فعليه مهر المثل، وإن كان فيه مسمى).
قال أبو إسحاق بن شاقلا: إن الأئمة بعد الفسخ جعلوها في حيز السفاح لا في النكاح، انتهى.
لكن ذكر المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن النكاح الفاسد يجب فيه بالدخول المسمى كالصحيح، ولم يفرقوا بين نكاح المتعة وغيره. (ولا يثبت به) أي بنكاح المتعة (إحصان ولا إباحة للزوج الأول)، يعني لمن طلقها ثلاثا، لأنه فاسد فلا يترتب عليه أثره (ولا يتوارثان، ولا تسمى زوجة) لما سبق. (ومن تعاطاه عالما) تحريمه (عزر) لارتكابه معصية لاحد فيها ولا كفارة. (ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحا).