بعض ذكره و (أمكن وطؤه بالباقي فادعاه) أي إمكان وطئه بالباقي من ذكره. (وأنكرته قبل قولها مع يمينها) لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطئ. (وإن بان) الزوج (عنينا) أي عاجزا عن الوطئ وربما اشتهاه ولا يمكنه، من عن الشئ إذا اعترض، لأن ذكره يعن إذا أراد إيلاجه أي يعترض. (لا يمكنه الوطئ بإقراره) متعلق ببان (أو ببينة على إقراره) أنه عنين. قال في المبدع: فإن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها. (أو بنكوله) عن اليمين (كما يأتي. أجل سنة هلالية، ولو عبدا منذ ترافعه إلى الحاكم) فيضرب الحاكم (له المدة ولا يضربها غيره)، أي غير الحاكم. لما روي: أن عمر أجل العنين سنة. وروى ذلك الدارقطني عن ابن مسعود بن شعبة وروى أيضا عن عثمان ولا مخالف لهم.
ورواه أبو حفص عن علي، ولأنه عيب يمنع الوطئ فأثبت الخيار، كالجب في الرجل والرتق في المرأة. وأما ما روي أن امرأة أتت النبي (ص) فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، وأن ماله مثل هدبة الثوب. فقال : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ولم يضرب له مدة. فقال ابن عبد البر: قد صح أن ذلك كان بعد طلاقه، فلا معنى لضرب المدة. (ولا تعتبر عنته إلا بعد بلوغه) لاحتمال أن يكون عجزه لصغره لا خلقة. (ولا يحتسب عليه منها) أي السنة (ما اعتزلته) المرأة له بالنشوز أو غيره، لأن المانع منها، وإنما تضرب له السنة، لأنه قول من سمى من الصحابة. ولان هذا العجز قد يكون لعنته، وقد يكون لمرض فضرب له سنة لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل اليبس، وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال. فإذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علمنا أنه خلقة. (ولو عزل) الزوج (نفسه) عنها (أو سافر) لحاجة أو غيرها (حسب عليه) ذلك من المدة، لأنه من قبله وكالمولى ، (فإن وطئ) الزوج (فيها) أي في السنة فليس بعنين. (وإلا) بأن مضت ولم يطأها فيها، (فلها الفسخ) أي فسخ نكاحها منه لما سبق، (وإن جب) أي قطع ذكره (قبل الحول ولو) كان الجب (بفعلها فلها الخيار من وقتها) لأنه لا فائدة، إذ التأجيل والفسخ إذن للجب لا للعنة