كان الغار واحدا أو أكثر كما يأتي قريبا) قضى به عمر وابن عباس، وعلي، وكذلك إن غرم الزوج أجرة خدمتها له فله الرجوع بها على الغار. (وإن كان) حين تزوج بالمرأة (ظنها عتيقة) فبانت أمة (فلا خيار له)، لأن الأصل عدم العتق فكأنه دخل على بصيرة. (والحكم في المدبرة وأم الولد والمعلق عتقها بصفة) قبل وجودها، (كالأمة القن. وولد أم الولد يقوم كأنه عبد) ويغرم أبوه قيمته يوم ولادته. (وكذلك ولد المعتق بعضها) يكون حرا إذا غر بها ، (ويفدي) الزوج (من ولدها بقدر ما فيه من الرق). وباقيه حر لا فداء فيه. (وكذلك المكاتبة) إذا غر بها. (ويفديه) أي ولدها (أبوه) المغرور بها (ومهرها وقيمة ولدها لها) لأن ذلك من كسبها (إلا أن يكون الغرور منها فلا شئ لها) لأنه لا فائدة في أن يجب لها ثم يرجع به عليها. (ويثبت كونها أمة ببينة فقط لا بمجرد الدعوى) لحديث: لو يعطى الناس بدعواهم. (ولا) يثبت كونها أمة أيضا (بإقرارها) بذلك، لأنه إقرار على غيرها فلم يقبل.
(وإن حملت المغرور بها فضربها ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب غرة)، لأنه جنى على جنين حر (يرثها ورثته)، أي ورثة الجنين كأنه ولد حيا ومات عنها. (وإن كان الضارب أباه) فعليه غرة، و (لم يرثه) لأنه قاتل (ولا يجب فداء هذا الولد للسيد)، لأنه ولد ميتا ولا قيمة له. (ويفرق بينهما) أي بين الأمة ومن غربها، (إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء) بأن كان حرا فاقدا الشرطين أو أحدهما. (وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء فله الخيار) كما تقدم، (فإن رضي بالمقام معها فما) حملت به وولدته (بعد الرضا فرقيق) لمالك الأمة تبعا لامه، لأن ولد الأمة من نمائها ونماؤها لمالكها، وقد انتفى الغرر المقتضي للحرية. (وإن كان المغرور) بالأمة (عبدا فولده) منها (أحرار) لأنه وطئها معتقدا حرية أولادها فأشبه الحر ، (يفديهم) أي يفدي العبد أولاده من الأمة التي غر بها بقيمتهم يوم الولادة (إذا عتق لتعلقه)