قلت: أو لم يعتقده نكاحا، لأن له شبهة العقد.
(ويرث ولده ويرثه) ولده للحوق النسب (ومثله) أي مثل نكاح المتعة فيها ذكر (إذا تزوجها بغير ولي ولا شهود وأعتقده نكاحا جائزا). قلت: أو لو يعتقدوه كذلك. (فإن الوطئ فيه) وطئ (شبهة يلحقه الولد فيه) لشبهة العقد. (ويستحقان العقوبة) أي التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدا فاسدا. (الرابع: إذا شرط نفي الحل في نكاح) بأن تزوجها على أن لا تحل له. فلا يصح النكاح لاشتراط ما ينافيه، (أو علق ابتداءه) أي النكاح (على شرط) مستقبل (غير مشيئة الله، كقوله زوجتك) ابنتي أو نحوها (إذا جاء رأس الشهر أو) إذا (رضيت أمها، أو) إذا (رضي فلان، أو) زوجتكها على (أ) ن (لا يكره فلان فسد العقد) لأنه عقد معاوضة، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولان ذلك وقف النكاح على شرط.
ويصح زوجت وقبلت إن شاء الله وتعليقه على شرط ماض أو حاضر. (وتقدم ذكر بعض الشروط في أركان النكاح، ويصح النكاح إلى الممات) بأن يقول: زوجتك إلى الممات فيقبل فيصح. ولا أثر لهذا التوقيت لأنه مقتضى العقد. (النوع الثاني) من الشروط الفاسدة (وإذا شرطا) أي الزوجان (أو) شرط (أحدهما الخيار في النكاح) كقوله: زوجتك بشرط الخيار أبدا أو مدة ولو مجهولة. (أو) شرطا أو أحدهما الخيار (في المهر) بطل الشرط وصح العقد وصح العقد لما يأتي. وهل يصح الصداق ويبطل شرط الخيار فيه، أو يصح ويثبت فيه الخيار، أو يبطل الصداق؟ فيه ثلاثة أوجه. أطلقها في الشرح (أو) شرطا أو أحدهما (عدم الوطئ أو) شرطت (إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرط) الزوج (عدم المهر، أو) عدم (النفقة، أو) شرط (قسمة لها أقل من ضرتها أو أكثر) منها، (أو) شرط (إن أصدقها رجع عليها) بما أصدقه لها أو ببعضه. (أو يشترط أن يعزل عنها أو) شرطت أن (لا يكون عندها في