فرقة بيدها. (قاله في أعلام الموقعين وقال: صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها وذكر كلامه في (1) المغني فيها. قال في المحرر والفروع وغيرهما: ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) و (قال المنقح: الأظهر عدم الاحلال) قال في المنتهى: والأصح قول المنقح، انتهى. وهو قياس التي قبلها. قال في الواضح: نيتها كنيته، وقال في الروضة: نكاح المحلل باطل إذا اتفقا. فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينهما وبين الله. (وفي الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها حلها بعيد في مذهبنا، لأنه) أي الحل (يقف على زوج وإصابة ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده من النكاح إلا التحليل. والقصد عندنا يؤثر في النكاح بدليل ما ذكره أصحابنا إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد، لم يصح ومن عزم على تزويجه لمطلقته ثلاثا، أو وعدها سواه، كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا، لا سيما ينفق عليها ويعطيها ما تحلل به، ذكره الشيخ) وهو واضح (الثالث نكاح المتعة) سمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد ، (وهو أيتزوجها إلى مدة) معلومة أو مجهولة، (مثل أن يقول) الولي (زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو) زوجتكها (إلى انقضاء الموسم أو) إلى (قدوم الحاج وشبهه، معلومة كانت المدة أو مجهولة، أو يقول هو) أي المتزوج (أمتعيني نفسك. فتقول: أمتعتك نفسي لا بولي ولا شاهدين) لما روى الربيع بن سبرة أنه قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله (ص) نهى
(١٠٥)