أي الفداء (بذمته)، لأنه فوت رقهم باعتقاده الحرية ولا مال له في الحال، فتعلق الفداء بذمته. ويفارق الجناية والاستدانة لأنهم إنما عتقوا من طريق الحكم من غير جناية منه، ولا أخذ عوض (ويرجع) العبد (به) أي بالفداء (على من غره) قال في الكافي والشرح:
ولا يرجع به حتى يغرمه لأنه لا يرجع بشئ لم يفت عليه، (كأمره) أي كما لو أمر إنسان عبدا (بإتلاف مال غيره) مغررا به (بأنه) أي المال (له) أي للآمر، (فلم يكن) المال له وأغرمه مالكه قيمته. فإنه يرجع على الآمر (ويرجع) العبد (عليه) أي على الغار (بالمهر المسمى أيضا) لما تقدم في الحر. (وشرط رجوعه) أي المغرور حرا أو عبدا (على الغار) له (أن يكون) الغار (قد شرط له أنها حرة ولو لم يقارن الشرط العقد) بأن تقدم عليه (حتى مع إيهامه حريتها) بأن علم رقها وكتمه. (قاله في الشرح والمغني) قال في المنتهى:
والغار من علم رقها ولم يبينه. وفي نسخ (نصا) لكن سيأتي كلام الشرح: لا يكون غارا إلا بالاشتراط أو الاخبار بحريتها، أو إيهامه ذلك بقرائن تغلب على ظنه حريتها فينكحها على ذلك. ويرغب فيها ويصدقها صداق الحرائر. (ولمستحق الفداء) والمهر (مطالبة الغار ابتداء)، أي من غير أن يطالب الزوج لاستقرار الضمان عليه. (فإن كان الغار) هو (السيد ولم تعتق بذلك)، أي ولم يكن التغرير بلفظ ثبتت به الحرية (فلا شئ له على الزوج) لعدم الفائدة في أنه يجب له ما يرجع به عليه. (وإن كان) الغار (الأمة) غير المكاتبة (تعلق) الواجب (برقبتها)، فيغرم الزوج المهر وقيمة الأولاد للسيد، ويتعلق ذلك برقبتها، فيخير سيدها بين فدائها بقيمتها إن كانت أقل مما يرجع به عليها أو يسلمها. فإن اختار فداءها