بخلافه فله الخيار. (أو) شرطها (بيضاء أو طويلة، أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كالعمى والخرس والصمم والشلل ونحوه) كالعرج والعور (فبانت) الزوجة (بخلافه) ، أي بخلاف ما شرطه (فله الخيار نصا) لأنه شرط وصفا مقصودا فبانت بخلافه. (كما لو شرط الحرية) فبانت أمة. (ويرجع) الزوج (بالمهر إن قبضته) قلت: لعل المراد إن استقر بأن دخل أو خلا بها كما يأتي في الأمة.
(على الغار) له منها أو من وليه أو وكيله للغرور (وإلا) بأن فسخ قبل ما يقرره (سقط)، لأنه فسخ قبل الدخول بسبب من جهتها. (ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم) لأنه مختلف فيه (غير ما يأتي في الباب بعده). أي بعد ما ذكر من أن من شرطت حرية زوجها فبان عبدا فلها الفسخ بلا حاكم، كما لو عتقت تحته. (وإن تزوج الحر امرأة يظنها حرة الأصل) فبانت أمة، (أو شرطها حرة فبانت أمة، وكان الحر ممن لا يجوز له نكاح الإماء) بأن يكون غير عادم الطول خائف العنت. فالنكاح غير صحيح ولا مهر قبل الدخول. (أو كان) الحر (ممن يجوز له ذلك) أي نكاح الإماء لكونه عادم الطول خائف العنت. (واختار الفسخ) فله ذلك لأنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر، وكان له ذلك، فثبت فيه الخيار كالآخر. ثم إن فسخ، (وكان ذلك قبل الدخول) بها (فلا مهر) لحصول الفرقة من قبلها. (وإن كان) الزوج (دخل بها) ثم فسخ (فلها المسمى) لتقرره بالدخول. (وولده منها حر) لأنه اعتقد حريتها فكان ولده حرا، لاعتقاده ما يقتضي حريته.
(ويفديه) الزوج (بقيمته يوم ولادته)، قضى بذلك عمر وعلي وابن عباس، لأنه محكوم بحريته عند الوضع. فوجب أن يضمنه حينئذ، لأنه وقت فوات رقه. ولان الزيادة بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلم يضمنها كما بعد الخصومة. (إن ولدته حيا لوقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك) أي بعد أن ولدته، بخلاف ما إذا ولدته ميتا أو حيا لدون ستة أشهر، لأنه في حكم الميت ولا قيمة له. (ويرجع) الزوج (بذلك) أي بالفداء، (و) يرجع (بالمهر) يعني إذا لم يختر إمكان النكاح حيث يكون له الامضاء (على من غره، سواء