في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعد ما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران حسن استحقهما وأجاز البيع فقال له مشترى الخلخالين أو بائعهما أنا أدفع إليك الثمن حين أجزت البيع وكان ذلك معا (قال) نعم ذلك جائز ولا ينظر في هذا الا إلى حضور الخلخالين والنقد مع إجازة المستحق البيع فإذا كان هكذا جاز وإلا فلا * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا * (تم كتاب الاستحقاق بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم) (ويليه كتاب الشفعة الأول)
(٣٩٨)