ورثوا رجلا وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض وإنما قعد دهم من قبل أن بعضهم أقرب بأم وهم أهل سهم واحد أولاد علات أو اخوة مختلفين فباع رجل منهم حصته فالشفعة لجميعهم في قول مالك ولا تكون الشفعة للذي هو أقعد بهذا البائع من صاحبه * (قلت) * وإن كان ولد لأحدهم ولد ثم مات فباع أحد ولده أينتقل هذا الامر ويصيرون شفعاء بعضهم لبعض دون أهل السهم الأول في قول مالك (قال) نعم لان هؤلاء قد انتقلوا من حال السهم الأول إلى وراثة بعد ذلك فبعضهم أولى بشفعة بعض فان سلم هؤلاء شفعتهم فالشفعة لأعمامهم عند مالك فان باع بعض الأعمام فالشفعة بين جميعهم اخوته وولد اخوته جميعا من قبل أن والدهم كان في ذلك السهم الذي ورثه الأعمام لان والدهم كان في ذلك السهم وليس الأعمام معهم في شفعتهم لأنهم قد صاروا أهل وراثة دون الأعمام وهو قول مالك * (قلت) * فلو أن رجلا هلك وترك ابنتين وأختين وترك دارا فلم تقسم الدار حتى باعت احدى الابنتين حصتها من الدار (قال) قال مالك الشفعة لأختها دون عمتيها لأنها وأختها أهل سهم دون عمتيها وإنما عمتاها هاهنا عند مالك عصبة * (قلت) * فإن لم تبع الابنة ولكن باعت احدى الأختين حصتها (قال) فالشفعة لأختها وللابنتين وكذلك قال مالك * (قيل) * ولم جعل مالك الشفعة للبنات دون الأخوات وجعل شفعة الأخوات للبنات والأخوات جميعا (قال) لان مالكا قال إذا كان أهل سهام ورثوا رجلا وورث معهم عصبتهم فباع بعض أهل السهم حصته فأهل السهم أحق بالشفعة من عصبته وان باع أحد من العصبة حصته فأهل السهم والعصبة في الشفعة جميعا لان أهل السهم هو شئ لهم مسمى في كتاب الله والعصبة ليس لهم ذلك مسمى وليس هو سهما مسمى * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك وترك نصف دار له شركة بينه وبين شريكه في الدار مشاعة غير مقسومة فورثه عصبته فباع رجل من العصبة حصته من الدار أتكون الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار في قول مالك (قال) قال مالك نعم الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار فان
(٤٠٠)