أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل والذي عليه الدين ملى إلا أنه غائب (قال) نعم كذلك قال لي مالك إلا أن يكون للذي عليه الدين أموال حاضرة ظاهرة فإنها تباع أمواله في دينه * (وقال غيره) * إلا أن يكون في تثبيت ذلك وفي النظر فيه بعد فيؤخذ من الحميل ولمثل هذا أخذ وما أشبهه (في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق) * (قلت) * أرأيت أن تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل فمات الكفيل أو مات المكفول به (قال) قال لي مالك إذا مات الكفيل قبل محل الاجل كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال (قال مالك) وان مات الذي عليه الحق قبل الاجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الاجل * (قلت) * أرأيت أن مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة وعلى الكفيل دين يغترق ماله أيكون للمكفول له أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه (قال) نعم * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قوله إذا لم يكن عليه دين وقال مالك ما أخبرتك وقال فإن كان عليه دين ضرب مع الغرماء (في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه) * (قلت) * أرأيت لو أنى تكفلت عن رجل بمال أو أحاله علي رجل بمال فمات المطلوب الغريم والطالب وارثه (قال) ان مات ولا مال له فالكفيل ضامن للمال وان مات وله مال فيه وفاء فلا شئ على الكفيل لأنه ان رجع الطالب على الكفيل رجع الكفيل في مال المطلوب الهالك والطالب وارثه فقد صار له المال فصار ذلك قصاصا وأما في الحوالة فإن كان الميت أحال الطالب وله دين على هذا الذي أحال عليه فهي حوالة وليست بحمالة وللطالب أن يرجع بها على هذا الذي أحيل عليه كان للميت مال أو لم يكن له مال * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي
(٢٥٧)