ذلك برجل أو بسماع ثم سأل أن يوقف له العبد حتى يأتي ببينته فان ادعى بينة بعيدة وفي ايقافه مضرة على المدعى عليه استحلف المدعى عليه وخلى سبيله ولا يؤخذ عليه كفيل وان ادعى شهودا حضورا على حقه رأيت أن يوقف له ما بينه وبين الخمسة إلى الجمعة وهذا التحديد في الوقف ليس لابن القاسم * (قال ابن القاسم) * ثم يوقف له لان مالكا حين قال يدفع إليه رأيت الوقف له إذا قال الطالب أنا آتى ببينتي إذا كان قد أثبت بسماع قد سمعوا أو جاء بشاهد * (قال) * فقلت لمالك فان أوقفته فعلى من النفقة أعلى الذي هو في يديه أم على الطالب (قال) على الذي يقضى له به (وقال غيره) إنما توقف هذه الأشياء لأنها تحول وتزول وإنما يشهد على عينها وكذلك هذا في كل ما ادعى بعينه من الرقيق والحيوان والعروض * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن كانت دورا أو أرضين أو نخلا وما يكون له الغلة لمن الغلة التي تغتل منها في قول مالك وهل توقف هذه الأشياء (قال) الغلة للتي كانت في يديه حتى يقضى بها للطالب لأنها لو هلكت كان ضمانها من المطلوب * (قال سحنون) * وهذا إذا كان المطلوب مشتريا أو صارت إليه من مشتر (قال ابن القاسم) وإنما الوقف فيما يزول فأما الرباع التي لا تزول ولا تحول فليست مثل ما يزول ولكن توقف وقفا يمنع من الاحداث فيها * (سحنون) * وقال غيره إذا كلف المدعى عليه ما ينتفع به بما يثبت المدعى وقفت هذه الأشياء حتى يقضى بها أو لا يقضى بها (وقال غيره) فان ادعى عليه دينا أو شيئا مستهلكا وسأل القاضي أن يأخذ له منه كفيلا فان القاضي يسأل الطالب هل له بينة على مخالطة أو حق أو معاملة أو ظنة فان قال نعم رأيت أن يسأله أحضور هم أم غيب فان قال هم حضور فإن كانوا على المخالطة والمعاملة والظنة رأيت أن يوكل بالرجل حتى يأتيه بالبينة على ما استحق به اللطخ فيما قرب من يومه وما أشبهه فان أتى بهم وغيبة شهوده على الحق غيبة تبعد رأيت أن يستخلف القاضي المدعى عليه ولا يأخذ عليه كفيلا فان ادعى شهودا حضورا على حق رأيت أن يأخذ له به كفيلا بنفسه ما بينه وبين الخمسة
(١٨٤)