رجل قد حازها منذ سنين. قال مالك أما إذا كان الرجل المدعى حاضرا فلا أرى له فيها حقا لأجل حيازته إياها إذا كان قد حازها سنين ذوات عدد وأما إذا كان المدعى غائبا وثبتت المواريث حتى صارت له فانى أرى أن يسئل الذي هي في يديه من أين صارت له فان أتى ببينة على شراء أو سماع على الاشتراء ولم يكن أحد يشهد على معاينة الشراء وليس من يشهد على البتات الا على السماع فأرى الشهادة جائزة للذي هي في يديه بالسماع بالاشتراء وإن لم يكن في أصل الشهادة شهادة تقطع على البيع (قال مالك) لان هاهنا دورا يعرف لمن أولها قد بيعت ولا يوجد من يشهد على أصل الاشتراء الا بالسماع ثم قال لنا مالك منها هذه الدار التي أنا فيها قد باعها أهلها وليس أحد يشهد على أصل الشراء الا بالسماع. فإذا أتى الذي في يديه الدار بأصل الشراء أو بقوم يشهدون على سماع الاشتراء فذلك * (قلت) * فإن لم يأت الذي في يديه الدار بشئ من هذا لا بقوم يشهدون على الساع ولا بقوم يشهدون على الشراء أتجعلها للذي أقام البينة انها لجده على ما ثبت في قول مالك (قال) قال مالك نعم تكون للذي أقام البينة انها لجده إذا كان غائبا * (قلت) * وشهادة السماع هاهنا إنما هي أن يشهدوا أنهم قد سمعوا أن هذا اشترى هذه الدار من جد هذا المدعي (قال) إذا تقادم ذلك جازت شهادتهم على السماع وإن كان المشتري حيا لان الرجل يشتري ويتقادم ذلك حتى يكون اشتراؤه هذا منذ أربعين سنة أو ستين سنة أو نحو ذلك ولم أوقف مالكا على أنه هو اشتراه بعينه إلا أن الذي ذكر لي مالك إنما هو في الشراء الذي يتقادم (قال) وأما الذي في الولاء فان مالكا قد أقضى بالسماع إذا شهدت الشهود على السماع أنه مولاه بالمال ولا أقضى له بالولاء * (قلت) * أرأيت أن أقام البينة ان الدار دار أبيه وقالت البينة لا نعرف كم الورثة أيقضي له بشئ من الدار في قول مالك وكيف ان قال الابن إنما أنا وأخي ليس معنا وارث غيرنا أو قال أنا وحدي الوارث ليس معي وارث غيري أيصدق أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أرى أن يقضى له السلطان بشئ
(١٩٤)