في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته في الطلاق (قال) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا ظهرت منه توبة وحسنت حاله * (قال) * وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان من أهل الخير قبل ذلك (قال) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها (قال مالك) ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا هاهنا رجلا صالحا عدلا فلما ولى الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا * (ابن وهب) * عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة من تاب من الذين جلد المغيرة بن شعبة * (ابن وهب) * وان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن قسيط وابن شهاب وشريحا وعطاء قالوا تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب * (ابن مهدي) * عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عمران بن موسى قال شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع آخر معه * (ابن مهدي) * عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب استتاب الثلاثة فتاب الاثنان وأبى أبو بكرة فجازت شهادة اللذين تابا ولم تجز شهادة أبي بكرة (في الشهادة على الشهادة) * (قلت) * لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية (قال) قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والفرية والطلاق وكل شئ من الأشياء الشهادة على الشهادة فيه جائزة كذلك قال مالك * (قلت) * أرأيت الشهادة على الشهادة أتجوز في الولاء في قول مالك (قال) نعم قال مالك وشهادة الرجلين تجوز على شهادة عدد كثير
(١٥٩)