فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم * (قلت) * أرأيت شهادة النساء هل تجوز في المواريث والأنساب في قول مالك (قال) قال مالك شهادة النساء جائزة في المواريث وفي الأموال ولا تجوز في الأنساب * (سحنون) * وإنما جازت في اختلافهم في المال في الميراث لأنه مال والنسب معروف بغير شهادتهن * (قلت) * لابن القاسم أرأيت شهادة النساء أتجوز على الولاء في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز شهادة النساء على الولاء ولا على النسب * (قلت) * أرأيت أن شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ولا في النسب لأنه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من الحالات * (ابن وهب) * عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن الخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود * (سحنون) * قال ابن وهب وذكره أيضا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين * (ابن وهب) * عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل قال ابن شهاب مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود * (ابن وهب) * عن عبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لا تجوز شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة (قال ابن شهاب) من حديث مالك ولا في العتاقة * (ابن وهب) * عن سفيان عن مكحول قال لا تجوز شهادتهن الا في الدين وقاله مالك لا تجوز الا حيث ذكرها الله فيه في الدين أو مالا يطلع عليه أحد الا هن للضرورة إلى ذلك * (ابن مهدي) * عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود والطلاق والطلاق من أشد الحدود
(١٦٢)