دينار دمشقية وللهاشمية صرف غير صرف الدمشقية (قال) لا أقوم على حفظ هذا الساعة عن مالك إلا أنه لا يعجبني إذا كان للهاشمية صرف غير صرف الدمشقية وكان لها قدر وقيمة كبيرة فلا يعجبني هذا وإن كان فضل صرف الهاشمية شيئا قليلا لا قدر له وليس لها كبير فضل صرف فلا أرى بالشركة بأسا فيما بينهما * (قلت) * ولم كرهته إذا كان للهاشمية فضل كبير (قال) لان الهاشمية إذا كان لها فضل كبير فاشتركا على أن العمل عليهما نصفين والربح بينهما نصفين فقد يفضل أحدهما على صاحبه في رأس المال وذلك الفضل هو في العين الذي يزيد دنانيره الهاشمية على دنانير صاحبه الدمشقية فلا تجوز الشركة على أن يكون أحدهما أكثر رأس مال من صاحبه إلا أن يكون الربح على قدر رؤس أموالهما والعمل عليهما على قدر رؤس أموالهما فهما ان أرادا أيضا أن يشتركا على قيمة الدنانير الهاشمية والدمشقية ويكون الربح بينهما على قدر قيمة دنانير كل واحد منهما والوضيعة عليهما على قدر ذلك لم يجز ذلك أيضا لان الدنانير لا يصلح أن يشتركا بها على القيمة وإنما تجوز الشركة الذهب بالذهب والفضة بالفضة على الوزن ولا تجوز على القيمة في قول مالك * (قلت) * أرأيت أن اشتركا على أن رأس مال أحدهما ألف يزيدية ورأس مال الآخر ألف محمدية (قال) إذا كان لفضل العين قيمة كبيرة لم تصلح الشركة وإن كان تافها فلا بأس بذلك وقد فسرت لك ذلك في غير هذا الموضع * (قلت) * أرأيت أن اشتركا ورأس مال هذا ألف دينار هاشمية ورأس مال هذا ألف دينار دمشقية وهما في الصرف يوم اشتركا سواء (قال) الشركة جائزة * (قلت) * فإذا افترقا وقد حال الصرف ورخصت الدمشقية ما يكون لصاحب الدمشقية في رأس ماله وما يكون لصاحب الهاشمية في رأس ماله (قال) لا ينظر إلى ما حال إليه الصرف ولكن إذا أرادا الفرقة اقتسما ما في أيديهما بالسوية عرضا كان أو طعاما أو عينا لان ما في أيديهما إذا اشتركا على السوية في رؤس أموالهما فقد صار ما في أيديهما بينهما وكذلك في العروض على القيمة إذا استوت القيمتان وكذلك إذا كانا شريكين على الثلث والثلثين
(٦٣)