ما في أيديهما مما يملكان من أموالهما * (قلت) * أرأيت أن تفاوضا ولأحدهما مال دون صاحبه ثم اشترى أحدهما جارية للوطئ أو للخدمة بمال من شركتهما أتكون الجارية له أم تكون من مال الشركة لأنه اشتراها من مال الشركة (قال) سمعت مالكا وسأله رجل من أهل المدينة من أصحابه في رجلين اشتركا متفاوضين كانا يشتريان الجواري ويشتريان من مال الشركة فيشتري هذا الجارية فيطؤها فإذا باعها رد ثمنها في رأس المال ويفعل شريكه كذلك (قال مالك) لا خير في هذا * (قال) * فقلت لمالك انه قيل لهما لا خير في هذا فكيف يفعلان بما في أيديهما من الجواري مما قد اشتريا على هذا الشراء (قال مالك) أرى أن يتقاوماها فيما بينهما فان اشتراها الذي هي عنده كانت عليه برأس مال قد عرفه والآخر مثل ذلك فيحل له حينئذ أن يطأها * (قلت) * ولم لا يكون المشتري من هذين المتفاوضين حين اشترى الجارية من مال هو بينهما اشتراها للوطئ أو للخدمة ألا يجعله مالك غاصبا للدنانير حين اشترى بها جارية لغير التجارة ويجعل الجارية جاريته ويجعل على مثل نصف تلك الدنانير وقد قال مالك في رجل عصب من رجل دنانير فاشترى بها جارية ان على الغاصب مثل تلك الدنانير ولا تكون الجارية للذي غصبت منه الدنانير وان قال المغصوب أنا آخذ الجارية لأنها إنما اشتريت بدنانيري لم يكن له ذلك فما فرق ما بين هاتين المسألتين (قال) فرق ما بينهما أن المفاوض مأمور لأنه كأنه رجل أبضع معه بضاعة أمر أن يشترى بها سلعة فخالف فرب المال مخير في أن يأخذ ما اشترى المبضع معه أو يسلمها ويأخذ رأس ماله فهذا إنما اشترى بمال الشركة يرى ذلك جائز له فشريكه مخير ان شاء أنفذها له بما اشتراها به المشتري وان شاء قاومه إياها (قال) ولم أسمع من مالك ان شاء أنفذها له بالثمن ولكن هذا رأيي * (قلت) * فان قال الشريك لا أقاومه ولا أنفذها له ولكني أرد الجارية في الشركة (قال) ليس ذلك له لان مالكا قال يتقاومانها وقد قال غيره ذلك له * (قلت) * لابن القاسم فهذا خلاف المبضع معه لان المبضع رب المال مخير في قول مالك ان شاء أخذها وان شاء ضمنه ماله (قال) نعم هو مخالف له وأما
(٧٢)