بعضهم آجر سلعة بعض على أن اشتركوا في العمل بأيديهم وان هذا الذي سألت عنه الذي شرط عليه العمل وحده ولم يعمل أصحابه معه أسلم إليه الرحا والبيت فعمل بهما فهو كأنه أعطى رحا وبيتا وقيل له اعمل فيه على أن لك نصف ما تكسب ولنا النصف أو الثلث فإنما هو استأجر هذه الأشياء بثلث أو بنصف ما يكسب فيها فالإجارة فاسدة فعليه أجر مثلها * (قال) * وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل دابته أو سفينته يعمل عليها على نصف ما يكسب عليها (قال) ما أصاب على الدابة أو السفينة فهو له ويعطى رب الدابة أجر مثلها فالرحا والبيت عندي مثل الدابة التي يعمل عليها على النصف عند مالك وإنما قسمت المال في هذه المسألة على الأبدان وجعلت الأبدان رؤس الأموال لان ما أخرجوا من المتاع له أجرة فقد تكافؤا في عملهم بأيديهم فإذا كانت إجارة ما أخرجوا من المتاع معتدلة فقد أكرى كل واحد منهم متاعه بمتاع صاحبه وكانت الشركة صحيحة ألا ترى لو أن هؤلاء الثلاثة أرادوا أن يشتركوا والمتاع لأحدهم فاكتروا منه ثلثي ما في يديه لجازت شركتهم إذا اعتدلت هذه الأشياء بينهم فكذلك إذا كان لكل واحد منهم شئ على حدة وكراؤه معتدل ان كل واحد منهم كأنه أكرى متاعه بمتاع صاحبه وإن كان مختلفا أعطى من له فضل ما بقي من فضله ولم تكن الدواب رؤس الأموال مثل الدنانير والدراهم إذا اختلفت أن يخرج هذا مائتين وهذا مائة ويكون الربح بينهما بشطرين والوضيعة كذلك فيكون الربح لرأس المال لأنه مما لا يجوز أن يؤاجر والرجال يؤاجرون فيقسم الفضل على المال ويعطى الذين تجوز اجارتهم عمل مثلهم فيما أعانوا من له الفضل في رأس ماله كان في ذلك ربح أو وضيعة أو لا ترى لو أن صاحب المائتين شرط على صاحب المائة العمل لكان فاسدا فان وقع فضل أو كانت وضيعة فعلى المال أو للمال لأنه لا يؤاجر وهو رأس المال وأعطى العامل أجر مثله فيما عمل في مال صاحب المائتين أو لا ترى أن الذين اشتركوا بأبدانهم وأخرجوا الرحا والبيت والبغل لما شرطوا العمل على رب البغل كان الربح له والوضيعة عليه وكان أجر الرحا والبيت لان لهم أجره وصار عمله كأنه رأس المال
(٤٦)