(قال) لا يعجبني هذا ولم أسمعه من مالك إلا أنى سمعت مالكا يقول في الرجل يأتي بالدابة والآخر بالرحا فيعملان كذلك اشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفين ان ذلك غير جائز فأرى مسألتك مثل هذا أنه غير جائز إذا كانت اجارتهم مختلفة * (قلت) * أرأيت أن اشترك قصاران من عند أحدهما المدقة والقصارى وجميع الأداة تطاول بذلك على صاحبه على أن ما رزق الله بينهما نصفين أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا خير في هذه الشركة إذا كان للأداة قدر وقيمة كبيرة لان مالكا قال في الرجلين يشتركان في الزرع وتكون الأرض لأحدهما لها قدر من الكراء فاشتركا على أن يلغى صاحب الأرض كراءها لصاحبه ويخرجا ما بعد ذلك من العمل والبذر بينهما بالسوية (قال) لا خير في ذلك إلا أن يخرج الذي لا أرض له نصف كراء الأرض ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية فكذلك الشركة في العمل بالأيدي لا تصلح إلا أن تكون الأداة منهما جميعا * (قلت) * أرأيت أن كانت أداة العمل من عند أحدهما فاستأجر شريكه الذي لا أداة عنده نصف تلك الأداة واشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفين (قال) هذا جائز مثل الشريكين في الزرع والأرض من عند أحدهما على أن نصف كراء الأرض على شريكه * (قلت) * أرأيت ان تطاول عليه بالشئ القليل من أداة القصارة مثل المدقة والقصرية (قال) إن كان شيئا تافها يسيرا لا قدر له في الكراء فلا أرى به بأسا لان مالكا قال في الشريكين في الزرع يكون لأحدهما الأرض ولا خطب لها في الكراء فرب بلدان لا يكون للأرض عندهم كبير كراء مثل بعض أرض المغرب وما أشبهها تكون الأرض العظيمة كراؤها الشئ اليسير (قال مالك) فلا أرى بأسا أن يلغى كراء تلك الأرض فلا يؤخذ لها كراء إذا كان كراؤها تافها يسيرا ويكون ما بقي بعد كراء هذه الأرض بينهما بالسوية
(٤٤)