بطل البيع في النصف الذي استحق هذا المستحق فيما بين البائع والمشتري في الأرض وفي الزرع لان نصف الزرع الذي صار في نصف الأرض التي استحقت صار بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه فيرجع ذلك النصف من الزرع إلى بائع الأرض ويرد على مشتري الأرض نصف الثمن لان نصف الأرض ونصف الزرع قد بطل البيع فيهما وبقي نصف الأرض ونصف الزرع والبيع فيهما صحيح ثم يبدأ الشفيع فيخير في الشفعة فان اختار الاخذ بالشفعة كانت له الشفعة في نصف الأرض وليس له في نصف الزرع شفعة (قال) وان ترك المستحق الشفعة فالمشتري مخير ان شاء تماسك بما بقي في يديه وان شاء رد ذلك لأنه قد استحق منها ماله البال والقدر وعليه قيمة المضرة فله أن يرد ذلك أن شاء ويرجع بجميع الثمن * (قلت) * ولم بدأت الشفيع بالخيار في الاخذ بالشفعة والمشتري يقول لا أريد التماسك وأنا أريد الرد لان ما استحق منها عيبا فيها شديدا فانا أريد الرد ولا أحب أن يكون للشفيع علي عهدة إذا كان لي أن أرد (قال) ليس ذلك له وله الشفعة عليه * (قال) * وقال مالك في رجل باع حائطا فأتى رجل فاستحق بعض الحائط فأراد أن يأخذ بالشفعة وفيه ثمر لم يبد صلاحها كيف يصنع (فقال) قال مالك يدفع الشفيع إلى المشتري قيمة ما أنفق في النخل في سقيها وعلاجها وتكون له الثمرة كلها وذلك أن بعض المدنيين قالوا إن الثمرة للمشتري حين لم يدركها الشفيع حتى أبرت النخل فقال مالك ما أخبرتك * (قال) * وقال مالك ولو أن رجلا ابتاع أرضا فزرع فيها ثم أتي رجل فاستحقها لم يكن له من الزرع قليل ولا كثير وإنما له كراء مثلها إذا كان زرع الأرض لم يفت ولو لم يكن فيها زرع لزرعها المستحق ولو كان فيها زرع وقد فاتت زراعة الأرض لم يكن له من كراء الأرض قليل ولا كثير وكان بمنزلة ما لو زرعها وهي في يديه قبل ذلك لما مضى من السنين * (قلت) * فان استحق بعضها وأخذ البقية بالشفعة أيكون له فيما أخذ بالشفعة كراء أم لا (قال) أما الذي استحقه فله فيه كراء مثله على ما وصفت لك وأما الذي يأخذ بالشفعة فلا كراء له لأنه لم تجب له الأرض الا بعد ما أخذها
(٤٢٥)