ثم أتى الرجل بعد ذلك فقال إن كان شهدوا عليه بزور ردت عليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذي بيعوا به ان أحب ذلك (قال) وقال مالك وان كانوا شبه عليهم وكانوا عدولا ردت عليه امرأته وما وجد من متاعه ورقيقه لم يتغير عن حاله وقد بيع أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن إلى من ابتاعه وما تحول عن حاله ففات أو جارية وطئت فحملت من سيدها أو أعتقت فليس له الا الثمن على بائع الجارية وأرى أن يفعل في العبد مثل ذلك * (قال ابن القاسم) * وأرى التدبير والعتق والكتابة فوتا فيما قال مالك والصغير إذا كبر فوتا أيضا فيما قال لي مالك لان مالكا قال إذا لم تتغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن حالها والذي أراد مالك تغيير بدنها * (قلت) * وكيف يتبين شهود الزور ها هنا من غير شهود الزور وكيف نعرفهم في قول مالك (قال) إذا أتوا بأمر يشبه أن يكونوا شهدوا بحق مثل ما لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو طعن فضنوا أنه قد مات فخرجوا على ذلك ثم جاء حيا بعدهم أو أشهدهم قوم على موته فشهدوا بذلك عند القاضي فهو لا يعلم أنهم لم يتعمدوا الزور فهذا وما أشبهه. وأما الزور في قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم (قال مالك) إذا شهدوا بالزور أنه يرد إليه جميع ماله حيث وجده * (قال ابن القاسم) * فأرى إذا كانوا شهدوا بالزور أن يرد إليه ما أعتق وما دبر وما كوتب وما كبر وأم الولد وقيمة ولدها أيضا (قال مالك) ويأخذ أم الولد ويأخذ المشتري ولده بالقيمة وكذلك قال لي مالك في الذي يباع عليه بشهود زور انه يأخذها وقيمة ولدها إذا كانوا شهدوا على سيدها بالزور أنه مات فباعوها في السوق وقد قال مالك في الجارية المسروقة ان صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها وهو أحب قوليه إلي (قال) وقال مالك وإنما يأخذ قيمة ولده يوم يحكم فيهم وما مات منهم فلا قيمة فيه
(٣٩٣)