أو لم يعجز (قال مالك) وإنما الموز عندي بمنزلة البقل * (قلت) * أرأيت الموز إذا حل بيعه أيجوز لي أن أشتريه وأستثني بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا (قال) ذلك جائز * (قلت) * فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لي ما يطعم هذه السنة (قال) هذا جائز أيضا لان ما يطعم سنة هو معروف * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قال) * وقال مالك لا بأس بأن يشترى الموز السنة والسنة ونصفا إذا حل بيعه * (قلت) * أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول مالك (قال) نعم وأصل قولهم في المساقاة أن كل شئ يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه (قال) وكل شئ قائم إنما تجني ثمرته والأصل ثابت أو غير ذلك إذا كان إنما تجني ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها فالمساقاة فيه جائزة * (قلت) * فالقصب والموز إذا عجز عنهما صاحبهما * (قلت) * ولم كره مالك المساقاة فيهما وهما من الأصول (قال) ليس هما بمنزلة الأصول إنما هما بمنزلة البقول بطنا بعد بطن * (قلت) * والبقول أتجوز فيها المساقاة في قول مالك إذا عجز عن سقيها صاحبها (قال) لا تجوز فيها المساقاة والله سبحانه وتعالى أعلم (تم كتاب المساقاة بحمد الله وعونه وصلى الله) * (على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * (ويليه كتاب الجوائح) *
(٢٤)