من ذلك شئ * (قلت) * أرأيت أن كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقا ملاطفا أيجوز له الاقرار في ثلث الميت (قال) نعم ذلك جائز لان الوصية له جائزة في الثلث كذلك قال مالك إلا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز وكذلك إذا أقر له بدين فإنما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله ولا يرد إذا كان يورث بغير دين لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته ولو أوصى له مع الدين يغترق ماله لم تجز فلذلك اتهم إذا كان صديقا ملاطفا إذا أقر له مع الدين لأنه لا تجوز له وصية ولا يتهم إذا أقر له من غير دين وكان يورث بولد أو كلالة فالوصية له جائزة في الثلث وهذا أحسن ما سمعت * (قلت) * فإن كان الورثة أباعد إنما هم عصبة (قال) نعم الوصية له جائزة في مسألتك هذه في قول مالك * (قلت) * أرأيت أن أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه (قال) كل ما أقر به في مرضه أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به في مرضه فان قام الذي أقر له بذلك وهو صحيح أخذ ذلك منه وإن لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شئ لهم وان كانت لهم بينة الا العتق والكفالة فإنه إن أقر به في الصحة وقامت على ذلك بينة أعتق في رأس ماله وان كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته * (قلت) * أرأيت من أقر في مرضه بكفالة أو قال قد كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة والرجل وارث أو غير وارث (قال) قال مالك اقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شئ * (قال) * وقال مالك في الرجل يقر في مرضه فيقول قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في صحتي أو كنت حبست في صحتي خادمي أو داري على فلان أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي (قال) قال مالك لا يكون هذا في ثلث ولا غيره واقراره هذا باطل كله (قال مالك) وإن كان أوصى كانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد ذلك الشئ فان قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك شئ ولم تدخل
(٢٧٦)