أقمت البينة على دار في يد رجل أنى اشتريتها من فلان وأنه كان يملكها يوم باعنيها وأقام الذي الدار في يديه البينة أنها داره لمن يقضي بها في قول مالك (قال) قال مالك إذا أقام الذي في يديه الدار البينة أنها داره وأقام رجل آخر البينة أنها له فالذي في يديه الدار أولى بها فهذا يدلك على مسألتك أن رب الدار أولى بها ألا ترى أن الذي أقام البينة عليه هذا المدعى أنه اشتراها منه وأنه كان يملكها يوم باعها أن لو كان هو المدعى وأقام البينة عليها كان رب الدار الذي هي في يديه أولى بها فهذا يدلك على مسألتك أن رب الدار أولى بها * (قلت) * أرأيت أن أقام البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان وأنه كان يملكها يوم باعها وكانا ممن تجوز شهادتهما أيضا على الذي باعها وقال الذي في يديه الدار هي داري ولم يقم البينة (قال) يقضي بها للمدعي إلا أن يكون الذي في يديه الدار قد حازها وهذا حاضر فهذا يكون قطعا لحجة المدعى إذا كان قد حازها هذا الذي هي في يديه بمحضر من هذا المدعى بحال ما وصفت لك في الحيازة * (قلت) * أرأيت أن أقمنا جميعا البينة على النتاج أنا والذي الدابة في يديه لمن تكون (قال) للذي الدابة في يديه * (قلت) * أرأيت النسج أهو مثل النتاج عند مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أمة ليست في يد واحد منا أقمت البينة أنها سرقت مني وأنهم لا يعلمون أنها خرجت من ملكي وأقام آخر البينة أنها أمته وانها ولدت عنده لا يعلمون أنه باع ولا وهب (قال) أقضى بها لصاحب الولادة (قال) ولم أسمع من مالك فيه شيئا (وقال غيره) إذا كانت بينة النتاج عدولا فإن كانت بينة الآخر أعدل فهي لصاحب النتاج وليس هذا من التهاتر وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقيم البينة أنها له منذ سنة وأقام الآخر البينة أنها له منذ عشرة أشهر وبينة صاحب العشرة أشهر أعدل من بينة صاحب السنة إلا أن بينة صاحب السنة عدول أيضا فتكون لصاحب الوقت الأول وكذلك لو كانت في يدي صاحب الوقت الآخر إلا أن يكون الآخر يحوزها بمحضر من الأول بما تحاز به الحقوق من الوطئ لها والاستخدام والادعاء لها بمحضر من الأول فينقطع حقه منها بالحيازة عليه * (ابن وهب) * قال وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه
(١٨٩)