تولد حيا ملك الموصي به بقبول وليه وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة 1274): لا يجب على الموصي إليه قبول الوصاية وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أو يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر أيضا، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء إلى غيره لشدة المرض مثلا لم يكن للرد أثر، وكانت الوصاية لازمة، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصي إليه جاز له ردها.
(مسألة 1275): ليس للوصي أو يفوض أمر الوصية إلى غيره بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له، كما ليس له أن يجعل وصيا لتنفيذها بعد موته إلا إذا كان مأذونا من قبل الموصي في الايصاء، نعم له أن يوكل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه.
(مسألة 1276): إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية.
(مسألة 1277): إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية لكبر ونحوه - ولو على جهة التوكيل أو الاستيجار - ضم إليه الحاكم من يساعده فيه.
(مسألة 1278): الوصي أمين، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط مثلا: إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده، فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصية.