(مسألة 1279): لا بأس بالايصاء على الترتيب، بأن يوصي إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد.
(مسألة 1280): الحج الواجب على الميت بالأصالة والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة والمظالم تخرج من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لا، إلا إذا أوصى باخراجها من ثلثه فإنها تخرج من الثلث حينئذ، كما سيأتي.
(مسألة 1281): إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق المالية - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث، أو أقل منه فلا بد من العمل بوصيته، وإلا كان تمام الزائد للورثة.
(مسألة 1282): لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت فإن أوصى بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة، فإن أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار الزائد، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة.
(مسألة 1283): إذا أوصى بنصف ماله مثلا، وأجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي نفذت الوصية، ولم يكن لهم ردها بعد موته.
(مسألة 1284): إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في الأمور المستحبة كاطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون أولا، فإن بقي شئ صرف في أجرة الصوم والصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين.
(مسألة 1285): لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة بالاتيان بالأمور المستحبة، فإن لم يوصي بأداء الأمور المذكور من ثلث ماله