الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخر بطلت الوصية الأولى وصحت الوصية الثانية.
(مسألة 1268): إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته، كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها بطلت الوصية وكذا إذا وكل غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته.
(مسألة 1269): لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية.
(مسألة 1270): إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات، فإن وفي الثلث بهما نفذا جميعا، وكذا إذا لم يف بهما ولكن أمضاهما الورثة، وإن لم يمضوهما أخرجا معا من الثلث - كما تقدم في المسألة 832 - ويبدأ أولا بما وهبه فينفذ فإن بقي شئ صرف فيما أوصى به.
(مسألة 1271): إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته.
(مسألة 1272): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، ولم يتهم في اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله، ومع الاتهام يخرج من الثلث.
(مسألة 1273): إذا أوصى المالك باعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصي له حال الوصية، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له، وإلا كان ميراثا لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب وإلا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر.
وإذا أوصى بشئ لأحد فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه بالقبول وإلا بطلت الوصية ورجع المال ميراثا لورثة الموصي، مثلا: إذا أوصى لحمل فإن