واللائط فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله فثبوت الكفارة على القاتل غير بعيد، نعم لا كفارة في قتل المرتد - إذا لم يتب - مطلقا على الأظهر.
(مسألة 1296): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة الظهار فإن عجز فكفارة اليمين ولا دليل عليه، وقيل كفارته اطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة.
(مسألة 1297): المشهور أن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة اليمين، ولكن الأظهر عدم الوجوب نعم التكفير أحوط.
(مسألة 1298): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية لزمه أن يفارقها، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة 1299): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا.
(مسألة 1300): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
(مسألة 1301): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير بعدم تخلل الافطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها، نعم إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس مثلا على نحو الاطلاق لم يضر بالتتابع بل يحسب من الكفارة أيضا.
(مسألة 1302): يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر ويوم متتابعا ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختيارا لا لعذر على اشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا فلا يترك الاحتياط فيه.