أفضل.
(مسألة 1309): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا على الصوم ثم عجز أطعم، ولا يستقر الصوم في ذمته، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل يكفي الشروع فيه فإذا عجز عن الصوم فدخل في الاطعام ثم تمكن منه اجتزأ باتمام الاطعام على الأظهر.
(مسألة 1310): في كفارة الجمع يجب الباقي بالعجز عن العتق وعليه الاستغفار على الأحوط، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
(مسألة 1311): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا.
(مسألة 1312): الأظهر في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط.
(مسألة 1313): قد عد من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق عليه السلام من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وكفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة التوكل، وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.
(مسألة 1314): إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا تصدق بما يطيق، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا.