الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في الحال عدم نصب الواقف أحدا للتولية وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
(مسألة 1254): المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة، إذا آجره المتولي مدة من الزمن ملاحظا بذلك مصلحة الوقف ثم مات أثناءها لم تبطل الإجارة بل تبقى نافذة المفعول إلى أن ينتهي أمدها وأما إذا آجرت الطبقة الأولى الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - أثناء تلك المدة - بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى.
(مسألة 1255): إذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم إليه من يمنعه عنها وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصا آخر متوليا له.
(مسألة 1256): العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان ما دام كذلك بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكا للواقف ومنه إلى ورثته حين موته، وهذا بخلاف ما إذا لوحظ في الوقف كل من العين والعنوان فإنه إذا زال العنوان فإن أمكن تعمير العين الموقوفة وإعادة العنوان ولو بصرف حاصلها بالإجارة ونحوها لزم وتعين، وإلا فالأقوى عدم خروج العين عن الوقفية فيستنمى منها بوجه آخر كزرع ونحوه.
(مسألة 1257): إذا كان بعض المال وقفا وبعضه ملكا طلقا جاز لمن يرجع إليه أمر الوقف من المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم طلب تقسيمه كما