(مسألة 1303): إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الافطار في البين بالاختيار فلو وقع ذلك لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استينافه بل يبني على ما مضى.
(مسألة 1304): إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه وجب الاطعام، وكل مورد يجب فيه الاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق على الأحوط في كفارة اليمين وما بحكمها، وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر والأرز، والأقط، والماش، والذرة، ولا تجزي القيمة والأفضل بل الأحوط مدان، ولو كان بالاشباع أجزأه كل ما يتعارف التغذي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره، وإن كان بلا أدام، والأفضل أن يكون مع الأدام وكل ما كان أجود كان أفضل.
(مسألة 1305): يجوز اطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
(مسألة 1306): يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.
(مسألة 1307): الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة 1308): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف والاسلام في المكفر، كما يعتبر في مصرفها الفقر والأحوط اعتبار الايمان ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية - عدا النصاب - إذا لم يجد المؤمن، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله