للإخوة من الأم، يتقاسمون بالسوية ذكورا وإناثا والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.
7 - أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب وأخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، ويقسم الباقي - كله - على إخوته من الأبوين للذكر ضعف ما للأنثى.
8 - أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين وإخوة للأب وإخوة للأم، فلا يرث الإخوة للأب - كما في الصورة السابقة - ويعطى للإخوة المتعددين من الأم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا، والثلثان الآخران للإخوة من الأبوين للذكر ضعف ما للأنثى.
(مسألة 1322): إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة، ورثته الزوجة - على تفصيل يأتي - وورثته إخوته وفقا لما عرفت في المسائل السابقة، وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقا لما سبق غير أن الإخوة للأم لا يرد عليهم النقص، وإنما يرد على الإخوة للأب أو للأبوين، فإذا كانت التركة ستة دراهم، وكان للميت - زوج - مثلا - كان للإخوة من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للإخوة من الأب أو الأبوين.
وهذا معنى أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الإخوة من الأم.
(مسألة 1323): إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور، فذرية الإخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا وذرية الإخوة