وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شئ يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والآتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك، وإلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث، فإن بقي منه شئ يصرف الباقي في الأمور المستحبة.
(مسألة 1286): إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما ذهب إليه بعض أو عدم نفوذها كما هو المعروف اشكال ولا يبعد الثاني كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة.
(مسألة 1287): تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين المدعي وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين وبشهادة أربع مسلمات عادلات، ويثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات.
كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.
(مسألة 1288): إذا لم يرد الموصي له الوصية، ومات في حياة الموصي، أو بعد موته قامت ورثته مقامه فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصي به إذا لم يرجع الموصي عن وصيته.