و (منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد أو أولاد ذكور للميت، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية.
و (منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهم بالسوية.
و (منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معا، فيعطى سدس المال للأب أو الأم ويقسم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة 1320): إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه وإن كان أنثى، ويرث سبطه حصة أمه وإن كان ذكرا، ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهما واحدا.