المفهمة للمراد من الموصي، وإن كان قادرا على النطق، ويكفي في ثبوت الوصية وجدان كتابة للميت يعلم من قرائن الأحوال أنه كتبها بعنوان الوصية، أو ما إذا علم أنه كتبها ليوصي على طبقها بعد ذلك فالأظهر عدم لزوم العمل بها.
(مسألة 1263): إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصي له الوصية ملك المال بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياته، وفي كفاية عدم رفض الموصي له في دخوله في ملكه اشكال بل منع.
(مسألة 1264): إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور:
(منها) رد الأمانات إلى أصحابها أو اعلامهم بذلك على تفصيل تقدم في المسألة 914.
و (منها) الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته، ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، هذا في ديونه التي لم يحل أجلها بعد أو حل ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن قادرا على وفائها وإلا فتجب المبادرة إلى أدائها فورا وإن لم يخف الموت.
و (منها) الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكنا من أدائها فعلا أو لم يكن له مال واحتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا واحسانا، وأما إذا كان له مال وكان متمكنا من الأداء وجب عليه ذلك فورا من غير تقيد بظهور أمارات الموت.
و (منها): الوصية باتخاذ أجير من ماله على الاتيان بما عليه من الصلاة والصوم وإذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعا وجبت عليه الوصية به أيضا، وربما يغني الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه - كالولد الأكبر - فيكفي حينئذ اخباره بفوائته.