و (منها): اعلام الورثة بماله من مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعا لحقهم، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم، ويلزم أن يكون أمينا.
(مسألة 1265): يعتبر أن يكون الوصي عاقلا ويطمأن بتنفيذه للوصية فيما يرجع إلى أداء الحقوق الواجبة على الموصي بل مطلقا على الأحوط، ويعتبر أيضا أن يكون بالغا فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا على الأحوط إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا، وأما إذا أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي فالأظهر الصحة، وإذا كان الموصي مسلما اعتبر أن يكون الوصي مسلما أيضا على الأحوط.
(مسألة 1266): يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر وفي حالة تعدد الأوصياء إن نص الوصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخرين أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين أخذ بنصه وكذا إذا كان ظاهر كلامه أحد الأمرين ولو لقرينة حالية أو مقالية، وألا فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف ولا بد من اجتماعهم، وإذا تشاح الأوصياء ولم يجتمعوا بحيث يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية فإن لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي لدى كل واحد منهم عن اتباع نظر غيره أجبرهم الحاكم على الاجتماع، وإن تعذر ذلك أو كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى الجميع فالأظهر أن الحاكم يضم إلى أحدهم شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما.
(مسألة 1267): إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد - مثلا - ثم رجع عن وصيته بطلت الوصية، وإذا غير وصيته كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على