أجازت العقد صح وإلا بطل.
(مسألة 1016): لو زوج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه صح العقد مع عدم ترتب مفسدة عليه، نعم مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحة العقد لا تخلو من اشكال.
(مسألة 1017): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمة تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.
(مسألة 1018): لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة.