نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم جميعا فالأظهر وجوب توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به، وإلا فالأحوط الأولى أن يقترع بينهم وإن كان الأقرب أنه يتخير في الانفاق على أيهم شاء، هذا فيما إذا لم يكن هناك ما يحتم تقديم الانفاق على بعض من ذكر بالخصوص لتوقف حفظ حياته عليه مثلا وإلا قدم بلا اشكال، والأحوط للمالك الانفاق على المملوك من الحيوان أو نقله إلى غيره أو ذبحه إن كان من المذكاة، ولا يجوز حبسه من دون الانفاق عليه حتى يموت.
(مسألة 1005): إذا لم ينفق الشخص - لعجز أو غيره - على من تثبت نفقته عليه فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن وإن كان غير زوجة سقطت عنه ولا شئ عليه.
(مسألة 1006): نفقة الزوجة تقبل الاسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر وكذا بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة على الأظهر، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط إلا بالنسبة إلى الزمان الحاضر دون المستقبل.
(مسألة 1007): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من أربع ليال، ولا يثبت حق المبيت للزوجة على زوجها - سواء كانت واحدة أو أزيد - في غير هذه الصورة، نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن يقسم لها ليلة من كل أربع ليال ولمن عنده زوجتان كذلك أن يقسم لها ليلتين وهكذا، ولا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة كما يسقط حال سفر الزوج وفيما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه، ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأسا وجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة.