(مسألة 1008): لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عليها حين العقد ولا فرق في ذلك بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة ولا بين كون الزوج حاضرا أو مسافرا على الأحوط فيهما.
(مسألة 1009): إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد ومع الدخول يجب على الزوج مهر المثل.
(مسألة 1010): إذا كان المهر حالا فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه، وأما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلا - وقد أخذت بعضه الحال - لم يكن لها الامتناع من التمكن وإن حل الأجل.