معا على الأظهر.
وأما في العنن ففي ثبوت الخيار لها في المتجدد بعد الوطء ولو مرة اشكال وإن كان الثبوت لا يخلو عن وجه ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ.
وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقا على العقد أم حادثا بعده أو بعد العقد والوطء أم لا؟ فيه اشكال، وكذا فيما لو كان خصيا حين العقد (الخصاء هو اخراج الأنثيين) أو وجيا (الوجاء رص الأنثيين بحيث يبطل أثرهما) أو مجذوما أو أبرص، فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بأن يطلقها الزوج أو وليه إذا اختارت فسخ العقد.
(مسألة 972): يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم وكذا المرأة بعيب الرجل، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر معه لا يحق لها الفسخ إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها في أثناء هذه المدة فلا فسخ وإلا كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطء من دون مراجعة الحاكم.
(مسألة 973): إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة كما في الطلاق وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا ولا عدة عليها هذا إذا لم يكن تدليس، وأما مع التدليس (المتحقق بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه البيان مع اقدام الزوج بارتكاز السلامة منه) فإن كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها، وإن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن يحق له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلس.