(مسألة 993): يحرم التزويج حال الاحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ويقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا.
(مسألة 994): لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ولو فعلت بطل العقد مطلقا ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط.
(مسألة 995): إذا لم يأت الرجل المحرم بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة لم تحل له النساء حتى زوجته، وإذا تركته المرأة المحرمة في الحج أو العمرة المفردة لم يحل لها الرجل حتى زوجها، نعم إذا أتيا به بعد ذلك ارتفعت الحرمة.
(مسألة 996): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل اكمالها تسع سنين ولكنه لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان قد أفضاها على الأظهر.
(مسألة 997): تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها، نعم لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول - على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق - وأما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا.