استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزويج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره.
(مسألة 987): يحرم تزويج المرأة دواما ومتعة في عدتها من الغير رجعية كانت أو غير رجعية، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبدا أيضا وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.
(مسألة 988): لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال، وأما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط.
(مسألة 989): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرة على ذلك، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج.
(مسألة 990): إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لن تعتن بالشك.
(مسألة 991): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته، ويجري هذا الحكم أيضا فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاما على الأحوط، ولا يحرمن الثلاث المذكورات مع الشك في الدخول بل ومع الظن به أيضا.
(مسألة 992): إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط.