من استئذان أحدهما لغيابهما مثلا فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة إليه فعلا من دون إذن أي منهما.
(مسألة 969): لو زوج الأب أو الجد صغيرا، فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوجه، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوجه كان عليه أيضا، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه وإلا فالأظهر صحة العقد وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ فإن لم يجز ثبت عليه مهر المثل.