(مسألة 981): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن أجازته صح، وإلا بطل وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا.
(مسألة 982): لو زنى بخالته أو عمته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر.
(مسألة 983): لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا يتزوج بنتها، ولو كان قد عقد عليها ودخل بها ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا اشكال، وكذا إذا لم يكن قد دخل بها على الأقوى.
(مسألة 984): لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار مطلقا وأما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة والأحوط لزوما ترك نكاحها دواما ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواما أو متعة بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم ممن تقدم ذكرهم في ص 81.
(مسألة 985): لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا على الأحوط وأما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
(مسألة 986): لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليس بذات عدة لم يجز له أن يتزوجها إلا بعد توبتها على الأحوط، ويجوز لغيره أن يتزوجها قبل ذلك إلا أن تكون امرأة مشهورة بالزنا، فإن الأحوط عدم تزويجها قبل أن تتوب كما أن الأحوط عدم التزويج بالرجل المشهور بالزنا إلا بعد توبته، والأحوط الأولى